THEVESTLYCEE
مرحبا بك في منتديات تبسة التي تهتم بالتعليم الثانوي . نرجو منك زائرنا الكريم التسجيل والمشاركة معنا ونتمنى لك اطيب الاوقات في رفقتنا.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

THEVESTLYCEE
مرحبا بك في منتديات تبسة التي تهتم بالتعليم الثانوي . نرجو منك زائرنا الكريم التسجيل والمشاركة معنا ونتمنى لك اطيب الاوقات في رفقتنا.
THEVESTLYCEE
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مواضيع مماثلة

    الحكم الشرعي

    اذهب الى الأسفل

    الحكم الشرعي Empty الحكم الشرعي

    مُساهمة  Amin Ortega الإثنين مارس 15, 2010 7:43 pm

    الحكم الشرعي
    كما قلنا إن علم أصول الفقه يتناول أربعة مباحث هي ( الحكم الشرعي وما يتعلق به / الأدلة الشرعية / طرق الاستنباط / الاجتهاد ) . التعريف الأكاديمي لـ ” الحكم الشرعي ” : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . ومعنى هذا التعريف ببساطة كالآتي : الحكم الشرعي هو التوجيهات الإلهية للعباد ، سواء كانت هذه التوجيهات بالطلب ( الأمر أو النهي ) أو الإباحة أو التوضيح ( توضيح وتفصيل الشروط والأسباب والموانع للأحكام الشرعية ) . إذن : الحكم الشرعي هو التوجيه الإلهي ، ويكون بشكل مباشر أو غير مباشر .. بمعنى أن حديث الرسول وتوجيهاته تعتبر توجيهات إلهية لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) يُبَلِّغ عن ربه ولا يتكلم من نفسه ( وما ينظق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) . هذا الحكم الشرعي ، كما في التعريف ، له ثلاث حالات هي ( الاقتضاء / التخيير / الوضع ) .. فمامعنى هذا ؟ - الاقتضاء معناه : الطلب ( الأمر أو النهي )
    - التخيير معناه : الإباحة ، فالعبد مخير بين أن يفعل أو لا يفعل .
    - الوضع معناه : الشروط والأسباب والموانع للأحكام الشرعية . إذن .. فكل ما ورد في القرآن أو في السنة لا يتحدث عن الأفعال فلا يسمى ( حكما شرعيا ) ، مثل : قصص الأنبياء ، أو الحديث عن الدار الآخرة ، أو الحديث عن أسماء الله وصفاته .. فكل هذه الآيات والأحاديث لا تسمى أحكاما شرعية لأنها لا تتعلق بأفعال العباد . ومن الحالات الثلاث للحكم الشرعي سنجد أنه ينقسم إلى قسمين كبيرين : 1- الحكم التكليفي : وهو الذي فيه تكليف للعباد .
    2- الحكم الوضعي : وهو الذي فيه شرح للشروط والموانع والأسباب . بمعنى أن ” الحكم التكليفي ” يأخذ الجانب الأول من تعريف الحكم فيكون : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
    ويأخذ ” الحكم الوضعي ” الجانب الثاني من تعريف الحكم فيكون : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع .
    ما معنى الكلام السابق ؟ معناه ببساطة : أن الحكم إذا كان : أمرا أو نهيا أو إباحة فإنه يكون ” الحكم التكليفي ” .. وإذا كان شرطا أو سببا أو مانعا فإنه يكون ” الحكم الوضعي ” . الخلاصة :
    الحكم الشرعي هو التوجيه الإلهي المتعلق بأفعال العباد ، سواء كان طلبا ( أمر أو نهي ) أو تخييرا ( إباحة ) أو وضعا ( شرط أو سبب أو مانع ) .. وهو ينقسم إلى قسمين :
    1- الحكم الذي فيه تكليف أي : طلب أو تخيير يسمى ( الحكم التكليفي ) .
    2- الحكم الذي فيه شروط وتفاصيل وأسباب يسمى ( الحكم الوضعي ) .
    الحكم التكليفي :
    ذكرنا من قبل أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي . وقلنا إن الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بتكليفات الله للعباد ، وعلى هذا فيكون تعريفه – عند الأصوليين – أنه : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . من هذا التعريف نفسه سنتوصل إلى أنواع الحكم التكليفي . قلنا إن ” الاقتضاء ” معناه : الطلب ، سواء كان أمرا أو نهيا ، وقلنا إن ” التخيير ” معناه : الإباحة ، فإن العبد مخير فيه بين أن يفعل ولا يفعل . نلاحظ أيضا أن ” الأَمْر ” يمكن في الشرع أن يكون أمرا للوجوب .. ويمكن أن يكون أمرا بالشئ المستحب أو المندوب ، كذلك يمكن أن يكون ” النهي ” نهيا عن الحرام .. أو يكون نهيا عن الشئ المكروه . فالأمر في الشرع نوعان : أمر للوجوب ، وأمر للاستحباب .. والنهي أيضا نوعان : نهي عن الحرام ، ونهي عن المكروه .
    مثال : 1- أمر الله تعالى بالصلاة فقال ( وأقيموا الصلاة ) .. فالأمر في كلمة ” أقيموا ” هنا أمر يفيد الوجوب ، أي أن الصلاة واجبة على المسلم .. وكذلك الأمر بالزكاة والصيام والحج .. إلخ .
    2- ولكن إذا نظرنا إلى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ” يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ” ، فسنجد أن الأمر ” فليتزوج ” ليس على سبيل الوجوب ، بل على سبيل ” الندب ” فلا يكون الشاب عاصيا أو مذنبا لو أنه امتلك الباءة ولم يتزوج .. ونفس الحال في أوامر كصلوات النوافل كالسنن والضحى وقيام الليل ، أو في صيام يوم عرفة وست من شوال ، أو الصدقات أو أداء العمرة .. إلخ .
    3- ونَهَى الله تعالى عن الزنا فقال ( ولا تقربوا الزنا ) .. فهذا النهي هو للتحريم ، أي أنه يفيد الحرمة . وكذلك النَهْي عن السرقة والكذب والغيبة وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس وشرب الخمر .. إلخ . 4- ولكن إذا نظرنا للنهي في قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ” لا يَمَسَّنَّ أحدكم ذَكَرَه وهو يبول ” فهو هنا لا يفيد التحريم ، ولا يكون من فعل هذا مذنبا أو عاصيا ، ولكنه يترك الأفضل والأحسن .. وكذلك نهي النبي عن الجلوس في المسجد دون صلاة ركعتي ” تحية المسجد ” ، وكذلك النهي عن أكل البصل أو الثوم ثم دخول المسجد .. إلخ . وبهذا نكون قد عرفنا أنواع الحكم التكليفي واستخلصناها من التعريف وهي خمسة :- الواجب - المندوب- الحرام- المكروه ويضاف إليها النوع الخامس : المباح . وهو ما سبق في التعريف ” التخيير ” .
    الخلاصة : - الحكم التكليفي هو الذي فيه تكاليف للعباد ، وهو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
    - الاقتضاء معناه : الطلب ، وهو ينقسم إلى قسمين ( أمر / نهي ) وهما يفيدان أربعة أقسام ( الواجب / المندوب ) و ( الحرام / المكروه )
    - التخيير معناه : الإباحة ، وهو الشئ المباح الذي يجوز للعبد أن يفعله أو يتركه .
    - وبهذا نعرف أن الحكم التكليفي له خمسة أقسام : الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام .. وقد توجد بصيغة ( الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة ) ، فهي هي نفس الأنواع إلا أن بعض الأصوليين يفضل صيغة المصدر ( الوجوب – الإباحة .. ) والبعض يفضل الصيغة الأخرى ( الواجب – المباح .. ) ، وهو خلاف علمي دقيق جدا لا يهم غير الدارس ، وليس هنا مقامه .
    في الحلقة القادمة بإذن الله نتحدث عن القسم الأول ( الواجب ) .. وحتى لا يتوه القارئ نعيد التذكير بأن : 1- أصول الفقه يبحث في 4 مباحث هي : الحكم الشرعي ، الأدلة الشرعية ، طرق الاستنباط ، الاجتهاد .
    2- نحن بدأنا في مبحث ( الحكم الشرعي )
    3- انقسم ( الحكم الشرعي ) إلى قسمين : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي .
    4- نحن بدأنا في قسم ( الحكم التكليفي )
    5- انقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام هي : الواجب ، المندوب ، المباح ، المكروه ، الحرام .
    6- سنبدأ في المرة القادة بإذن الله في القسم الأول ( الواجب ) .
    بين الحكم التكليفي والوضعي
    الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فِعْلٍ من المُكَلَّف ، أو كَفَّه عن فعل، أو تخييره بين الفعل أو الكف .
    الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطًا له أو مانعا منه.
    الحكم التكليفي:
    الحكم التكليفي من خمسة أقسام: الواجب ، والمندوب ، والمُحَرَّم ، والمكروه ، والمُبَاح.
    ينقسم الواجب إِلى أنواع من ناحية:
    التوقيت، أو المُطَالَب بأدائه، أو المقدار المطلوب، أو التعيين والتخيير.
    توقيت الواجب، إِما مُوَسَّع أي يسعه ويسع غيره كالصلاة،
    أو مُضَيَّق يسعه ولا يسع غيره كالصيام.
    الواجب من حيث المُطَالَب بالأداء إِما:
    فرض عَيْن يُطالَب كل مسلم بأدائه، أو
    فرض كفاية؛ لو قام به البعض سقط عن الباقين.
    الواجب مقداره إِما:
    محدد كالصلوات الخمس والزكاة وما إِلى ذلك، أو غير محدد ككافة أوجه البر.
    الواجب:
    إِما مُعَيَّن كالعبادات أو مُخَيَّر كالخيار في الكفارات.
    المندوب: ما طلب الشارع فعله من غير حتم؛ وهو درجات:
    - السنن المؤكدة - السنن التي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم - المندوب الزائد وهو الاقتداء بالرسول في أموره العادية حبا فيه وتعلقا.
    المحرم: وهو إِما محرم لذاته؛ كالسرقة والزنا، أو محرم لِعارِضٍ اقترن به.
    المكروه: ما طلب الشارع الكف عنه من غير حتم.
    المباح: ما خُيِّر المكلف بين فعله أو تركه، إِما بنص صريح يفيد الإباحة، أو بعدم ما يدل على تحريمه ( الأصل في الأشياء الإباحة ).
    يختلف الحنفية في تقسيم الأحكام من حيث: الواجب يعد: " فرضا " إِذا كان بدليل قطعي و " واجبا " إِذا كان بدليل ظني، وكذلك المحرم يعد: " محرما " إِذا كان بدليل قطعي، و " مكروها تحريما " إِذا كان بدليل ظني، أما المكروه (بالتعريف أعلاه) فيسمونه " مكروها تنـزيها ".
    الحكم الوضعي :
    ينقسم إِلى:
    - سبب : وصف ظاهر منضبط يثبت به الحكم
    - شرط: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده
    - مانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب
    - الرخص: ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة
    - الصحة والبطلان: ما طلب الشارع من المكلفين من أفعال، وما شرعه لهم من أسباب وشروط، إِذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها .
    المحكوم فيه :
    هو فعل المُكَلَّف الذي تعلق به حكم الشَّارِع .
    يشترط في المحكوم فيه :
    - أن يكون معلوما للمكلف علما تاما
    - أن يكون ممكنا، وأن يكون في قدرة المكلف أداؤه أو الكف عنه .
    المحكوم عليه :
    هو المُكَلَّف بفعل الحكم الشرعي .
    يشترط في المكلف:
    - أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بنفسه أو بالواسطة، وهذا يتطلب البلوغ والعقل واليَقَظة ( فلا يكون نائما أو سكرانا )
    - أن يكون أهلا لما كلف به
    - أن لا يكون مُكْرَها .
    الأهلية قسمان:
    - أهلية وجوب؛ وهي صلاحيته لأن تَثْبُت له حقوق وتجب عليه واجبات
    - أهلية أداء؛ وهي صلاحية المكلف أن تُعْتَبَر شرعا أقواله وأفعاله؛ وهي: منعدمة للطفل أو للمجنون، وناقصة للصبي قبل البلوغ وللكبير المعتوه، وكاملة للبالغ العاقل.

    Amin Ortega
    Amin Ortega
    عضو محترف
    عضو محترف

    عدد المساهمات : 543
    نقاط : 43378
    تاريخ التسجيل : 28/10/2009
    العمر : 30
    الموقع : لا داعي

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    الرجوع الى أعلى الصفحة

    - مواضيع مماثلة

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى